الشيخ سيد سابق
120
فقه السنة
صلى الله عليه وسلم عن النجش ، وهو محرم باتفاق العلماء . قال الحافظ بن حجر في فتح الباري : " واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع ، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك ، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه . والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار ، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة ، والأصح عندهم صحة البيع مع الاثم ، وهو قول الحنفية " . ا ه . الإقالة من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه . أو باع شيئا بدا له أنه محتاج إليه . فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد ( 1 ) . وقد رغب الاسلام فيها ودعا إليها . روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
--> ( 1 ) كما تصح من المضارب والشريك .